responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 402


تفصيله ( 1 ) .
فما قيل : بأن الموضوع هنا هو الإصابة والرؤية ، وفي غير ما نحن فيه هو الغسل ( 2 ) خال عن التحصيل ، كما لا يخفى .
وإذا كان مفهوم الغسل متقوما بالعصر ، فيلزم - حسب إطلاق هذه الرواية - عصر الثوب المغسول بالمطر ، وحيث يشكل كون أخبار المسألة الواردة في الثوب المتنجس ( 3 ) ، مرتبطة بتلك المسألة ، فلا يستفاد منها ما يضادها .
وبعبارة أخرى : ما ورد في الغسل والتعدد ، راجع إلى الثوب المبتلى بالبول ، وما ورد في هذه المسألة ، راجع إلى الثوب المبتلى بالماء المتنجس بالبول ، أو السطح المتنجس بالبول ، فيمكن عدم الحاجة حينئذ إلى العصر والتعدد ، كما قيل به في محله ، فما يظهر من الأعلام المعاصرين شراح العروة الوثقى في هذه المسألة ، صدرا وذيلا ، فقها وأصولا ( 4 ) ، كله المطعون ، عصمنا الله تعالى من الزلل ، ونرجو منه العفو والتجاوز عن الخطأ .
وربما يخطر بالبال : أن الأمر بالتعفير ، كاشف عرفي عن وجود العين النجسة في الإناء ، ولا معنى لكون الماء مطهرا لها إلا بعد زوالها ، فعليه


1 - تقدم في الصفحة 397 . 2 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 223 - 224 . 3 - وسائل الشيعة 3 : 395 - 400 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 و 2 و 3 و 4 . 4 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 180 ، دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 223 .

402

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست