تفصيله ( 1 ) . فما قيل : بأن الموضوع هنا هو الإصابة والرؤية ، وفي غير ما نحن فيه هو الغسل ( 2 ) خال عن التحصيل ، كما لا يخفى . وإذا كان مفهوم الغسل متقوما بالعصر ، فيلزم - حسب إطلاق هذه الرواية - عصر الثوب المغسول بالمطر ، وحيث يشكل كون أخبار المسألة الواردة في الثوب المتنجس ( 3 ) ، مرتبطة بتلك المسألة ، فلا يستفاد منها ما يضادها . وبعبارة أخرى : ما ورد في الغسل والتعدد ، راجع إلى الثوب المبتلى بالبول ، وما ورد في هذه المسألة ، راجع إلى الثوب المبتلى بالماء المتنجس بالبول ، أو السطح المتنجس بالبول ، فيمكن عدم الحاجة حينئذ إلى العصر والتعدد ، كما قيل به في محله ، فما يظهر من الأعلام المعاصرين شراح العروة الوثقى في هذه المسألة ، صدرا وذيلا ، فقها وأصولا ( 4 ) ، كله المطعون ، عصمنا الله تعالى من الزلل ، ونرجو منه العفو والتجاوز عن الخطأ . وربما يخطر بالبال : أن الأمر بالتعفير ، كاشف عرفي عن وجود العين النجسة في الإناء ، ولا معنى لكون الماء مطهرا لها إلا بعد زوالها ، فعليه
1 - تقدم في الصفحة 397 . 2 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 223 - 224 . 3 - وسائل الشيعة 3 : 395 - 400 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 و 2 و 3 و 4 . 4 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 180 ، دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 223 .