responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 397


والصحيحة ( 1 ) .
ومقتضى هذه الاطلاقات ، عدم الفرق بين الجوامد والمائعات ، فلو أصاب ماء متنجسا فقد طهر ، من غير اشتراط الامتزاج والاستهلاك ، وإن قلنا :
باعتبار هذه الأمور في التطهير بالمياه الآخر .
وظاهر أصحابنا الاتكاء عليها إلا في مسألة التعفير ، حيث استشكل الأمر هناك ، وإن احتمله السيد اليزدي ( قدس سره ) ( 2 ) .
تعارض إطلاقات المطر مع إطلاقات التعفير ونحوه وربما يخطر بالبال : أنه لو فرضنا الاطلاق هنا ، فلتلك العناوين الآخر أيضا إطلاقات ، وتكون النسبة عموما من وجه .
وما اشتهر بين أبناء العصر : من تقديم أدلة المسألة على تلك الاطلاقات ، معللين بأن من وجوه تقديم أحد العامين من وجه على الآخر ، لزوم لغوية أحدهما على فرض تقديم الآخر ، ولا عكس ، والأمر فيما نحن فيه كذلك ، لأن المفروض في الأدلة خصوصيته للمطر ، ولو كان لتلك الأدلة تقديم عليها ، يلزم سقوط تلك الخصوصية ، واشتراكه مع سائر المياه ( 3 ) .


1 - الفقيه 1 : 7 / 4 ، وسائل الشيعة 1 : 144 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 1 . 2 - العروة الوثقى 1 : 41 ، فصل في المياه ، ماء المطر ، المسألة 11 . 3 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 224 .

397

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست