< فهرس الموضوعات > مقتضى الأصول العملية عند الشك في اعتصام ماء المطر < / فهرس الموضوعات > مقتضى الأصول العملية عند الشك في اعتصام ماء المطر هذا ، وقضية الأصول العملية لدى الشك ، أيضا اعتصامه بعد الانقطاع ، لأن العصمة والمطهرية من الأحكام المجعولة التنجيزية ، والشك في بقاء نجاسة الملاقي ، مسبب عن الشك في مطهريته وعصمته . ولو قيل : بأن الأصل الجاري هو التعليقي ، مع تعارضه باستصحاب النجاسة ( 1 ) ، فهو لا يخلو من تأسف ، مع أن الأصل التعليقي ، جار وحاكم على استصحاب النجاسة في الملاقي ، ولا ينبغي الخلط بين الاستصحاب التعليقي ، وبين استصحاب أمر مفهومه المعلق ، كاستصحاب ضمان زيد ، فإنه إذا كان ضامنا ، ثم شك في ضمانه ، فالاستصحاب يورث فعلية ضمانه ، ومعنى الضمان هو أنه إذا تلف المال مثلا عنده ، فعليه مثله أو قيمته ، والعصمة والمطهرية وإن كان معناهما معلقا ، ولكنها قابلة للجعل المنجز ، وليس استصحابه من الاستصحاب التعليقي ، فليتدبر ، واغتنم . < فهرس الموضوعات > الجهة السادسة : في طهارة الأشياء بمجرد رؤية المطر لها < / فهرس الموضوعات > الجهة السادسة : في طهارة الأشياء بمجرد رؤية المطر لها قضية ما ورد في خصوص المطر ، أن الأشياء المتنجسة تطهر به ، من غير اشتراط عنوان الغسل والتعدد وعنوان العصر والتعفير بل الحكم أنيط بالرؤية والإصابة في المرسلة ( 2 )
1 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 179 - 180 . 2 - الكافي 3 : 13 / 3 ، وسائل الشيعة 1 : 146 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 5 .