لا يخلو من تأسف ، ضرورة أن تقديم أحد الدليلين على الآخر ، ليس من الواجبات الشرعية ، ولا العرفية ، حتى يقال بما قيل ، بل الجمع بين الدليلين لا بد وأن يكون عرفيا ، ومجرد الامكان لا يصحح ذلك ، فعليه تبقى المعارضة بين الأدلة باقية . ولك منع اللغوية ، لأن من آثاره عدم الاحتياج إلى التعدد والعصر . اللهم إلا أن يقال : بأن نسبة جميع تلك الأدلة معها ، عموم من وجه ، كما أشرنا إليه . مع أن تقديم روايات هذه المسألة على تلك الأدلة - بعد الالتزام بعدم اعتبار العصر والتعدد في مطلق المياه المعتصمة - يستلزم التخصيص المستهجن ، ويلزم التعارض - بالعرض - بين أخبار المسألة ، وأخبار المياه الأخر التي تكون عاصمة ، كما لا يخفى . نعم ، إذا كان الأمر كما أشير إليه آنفا ، فالظاهر الذي عليه بنينا في محله ، هو سقوط المطلقات ، ويكشف من التخصيصات المنفصلة الكثيرة ، وجود قيد في تلك المطلقات غير واصل إلينا ، كما اشتهر ذلك في أخبار القرعة ( 1 ) ، وعند ذلك يتعين الأخذ بإطلاقات المسألة في خصوص التعدد والعصر ، لو لم نقل : بأن اعتبار العصر ناشئ من اعتبار الغسل . وأما شرطية الغسل ، فلا دليل يقتضي لزوم ذلك على الاطلاق . وأما شرطية التعفير ، فهي مشكوكة السقوط ، وقضية الاستصحاب اعتباره . وهكذا في المائعات النجسة ، بناء على اعتبار الامتزاج أو الاستهلاك . هذا ، وفي خصوص أخبار المسألة ، شهادة على عدم اعتبار التعدد