responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 395


الخاصة ، أو لكونه واردا في الماء ذي المادة .
وثانيا : لو كانت الإضافة بيانية ، يلزم صدق المطر على الموجود المجتمع ، مع أنه واضح المنع .
والالتزام بأن ماء المطر يصدق - حقيقة ولغة - حال التقاطر فقط ، سواء كان التقاطر عليه ، كما هو مختار الأكثر ، أو كان على الأرض الأخرى ، كما عليه الجواهر ( رحمه الله ) ، في غاية الوهن ، لعدم الشاهد عليه .
التفصيل في ماء المطر المنقطع عنه التقاطر نعم ، يمكن دعوى : أن مجرد الصدق المذكور ، غير كاف لاثبات المطهرية والعصمة ، لأقوائية أدلة انفعال الماء القليل ، بل ويكون بعض رواياته ، واردة في الحياض والغدران الموجودة في الصحاري التي ليست إلا من الغيث ( 1 ) .
ولكنها تتم لو سلمنا عدم ظهور بعض روايات المسألة في خصوص حال انقطاع المطر .
فعليه ، يمكن التفصيل بين ماء المطر الذي مر عليه الزمان الطويل ، وبين ما لم يكن كذلك ، فإن العرف ربما يجد الفرق بين الصورتين في الصدق وعدمه ، كما يجد الفرق بين ما إذا كان الماء المجتمع متصلا بالماء المتقاطر عليه ، وبين ما لم يكن متصلا ، ضرورة أن العرف يجد عصمة الأول لأجل كونه ماء المطر ، وليس هذا إلا لقرب عهده بالمطر ، فتدبر .


1 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 179 .

395

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست