responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 394


المطر المتقاطر عليه كما لا يخفى .
ويؤيد ما ذكرنا صدر مرسلة الكاهلي ( 1 ) .
نعم ، في كونه مسؤولا عن ماء المطر إشكال .
ولعل لذلك مال الجواهر إلى اسقاط شرطية التقاطر عليه ، دون أصل التقاطر ( 2 ) .
وهذا التفصيل في غاية البعد ، لأن المجتمع في الأرض ، إن صدق عليه ماء المطر فيترتب عليه حكمه ، من غير لزوم التقاطر من السماء على أمر آخر .
وإن لم يصدق عليه ، فلا بد من التقاطر عليه ، حتى يكون معتصما لأمر آخر .
وما ذهب إليه الفضلاء : من أن صدق ماء المطر على المجتمع في الأرض ممنوع ، للزوم كون جميع المياه ماء المطر .
أو أن الصدق المزبور ، يستلزم عدم انفعال الماء القليل ، لأنه يصدق عليه ماء بئر أو بحر أو مطر أو جار وأمثاله ، وهذا يشهد على أن الإضافة المذكورة بيانية ( 3 ) .
غير قابل للتصديق ، ضرورة أولا : أن اعتصام المجتمع في الأرض ، يكون عند الأصحاب لأجل صدق ماء المطر عليه ، لا لأجل النصوص


1 - الكافي 3 : 13 / 3 ، وسائل الشيعة 1 : 146 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 5 . 2 - لاحظ جواهر الكلام 6 : 323 . 3 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 179 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 263 .

394

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست