احتمال وجود الاطلاق في خصوص روايات المسألة ، فلنشر إليها : الاطلاقات النافية للشرطية فمنها : ما رواه الكافي معلقا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال قلت : أمر في الطريق ، فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضأون . قال : قال : ليس به بأس ، لا تسأل عنه . قلت : ويسيل علي من ماء المطر ، أرى فيه التغير ، وأرى فيه آثار القذر ، فتقطر القطرات علي ، وينتضح علي منه ، والبيت يتوضأ على سطحه ، فيكف على ثيابنا . قال : ما بذا بأس ، ولا تغسله ، كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر ( 1 ) . وقد يقال : بانجبار الارسال بعمل الأصحاب ( 2 ) ، وفيه ما لا يخفى . وغاية ما يمكن أن يقال تقريبا للاستدلال : إن هذه الرواية مشتملة على ثلاثة أسئلة : اشتملت الفقرة الأولى إلى قوله ( عليه السلام ) مثلا لا تسأل عنه ومفادها واضح ، وظاهر قوله : فيسيل علي الميزاب وقوع ماء الميزاب عليه ، وظاهر قوله : في أوقات هو أنه ليس ماء المطر ، لعدم تعارف التوضؤ
1 - الكافي 3 : 13 / 3 ، وسائل الشيعة 1 : 146 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 5 . 2 - جواهر الكلام 6 : 316 .