responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 380


المطر غير موقوف عليه قطعا ، كما عرفت توضيحه سابقا .
وهكذا لو شك في شرطية جريانه من الميزاب ، كما عن التهذيب والمبسوط والوسيلة والجامع ( 1 ) ونسب الأول إلى ابن حمزة في الوسيلة خاصا أيضا ( 2 ) .
ومثلهما الشك في اعتبار كريته ، كما نسب إلى العلامة ( 3 ) ، أو الشك في اعتبار كون الماء أكثر من النجاسة ، كما قال به الأردبيلي ( 4 ) والمعالم ( 5 ) فإنه لو تم العموم والاطلاق فالمرجع واضح ، وإنما الاشكال في تماميتهما ، وذلك لعدم قيام دليل - كما مضى - على عصمة المياه على الاطلاق ( 6 ) .
نعم ، النبوي الوارد في محله ( 7 ) تام الدلالة ، غير ظاهر انجباره ، وإن اشتهر شهرة كافية جدا بين المخالف والمؤالف .
وتوهم إطلاق مآثير تغير الماء ، مندفع بما مضى تفصيله ( 8 ) ، فبقي


1 - تهذيب الأحكام 1 : 411 ، ذيل الحديث 1296 ، المبسوط 1 : 6 ، الوسيلة : 73 ، الجامع للشرائع : 20 . 2 - لاحظ مستمسك العروة الوثقى 1 : 176 ، الوسيلة : 73 . 3 - مفتاح الكرامة 1 : 63 ، جواهر الكلام 6 : 314 . 4 - مجمع الفائدة والبرهان 1 : 256 . 5 - لاحظ مفتاح الكرامة 1 : 63 . 6 - تقدم في الصفحة 20 وما بعدها . 7 - المعتبر 1 : 44 ، وسائل الشيعة 1 : 135 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 9 . 8 - تقدم في الصفحة 131 - 132 .

380

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست