حين نزول المطر . واشتملت الفقرة الثانية إلى قوله : وينتضح علي منه على السؤال الآخر من غير جواب ، وظاهر قوله : يسيل علي وقوعه على بدنه وثيابه ، ولكن قضية قوله : أرى فيه التغير ، وأرى فيه آثار القذر أن السيل كان على الطريق ، حتى يمكن الرؤية المزبورة ، وظاهر قوله : فتقطر وقوع القطرات عليه ، أي على بدنه وثيابه ، ولكن قضية قوله : وينتضح علي منه وقوع هذه القطرات إلى جانبه وطرفه ، ومن تلك القطرات ينتضح عليه ، أي على بدنه وثيابه ، كما هو المتعارف ، فلا تهافت بين الفقرات . واشتملت الفقرة الثالثة على السؤال الثالث ، وظاهر قوله : يتوضأ على سطحه وقوله : ويكف - أي ويتقطر على الثياب - أنه كان في أوقات لا ينزل المطر فيها . فأجيب بجواب للمسألتين ، فإن قوله ( عليه السلام ) : كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر جواب للمسألة الثانية حقيقة ، وجواب للثالثة أيضا ، لأنه بذلك يلزم الشك في كونه نجسا ، لاحتمال زوال النجاسة بالمطر المطهر ، وتكون المسألة - حسب المتعارف - عن مجهولي التأريخ ، فلا تغفل . فعلم مما مر : أن ماء المطر لا يتنجس بملاقاة النجس ، وإلا كان يجب الاجتناب عن القطرات الناضحة على ثيابه ، ويجب تغسيله ، وهذا هو المقصود من عصمة المطر ومطهريته .