- حفظهم الله تعالى - . المقام الثاني : في مقتضى الأصول العملية لو سلمنا قصور الأدلة الاجتهادية ، وقصور إطلاق معقد الاجماع عن شمول بعض صور المسألة ، ففيما كان التتميم بالاتصال أو الامتزاج المحفوظ معه الموضوعان ، فلا شبهة في لزوم الالتزام بالحكم السابق على الاتصال ، من النجاسة والطهارة ، ولا منع من كون الماء الواحد من جهة ، متعددا وذا حكمين من جهة أخرى . اللهم إلا أن يقال : بأن استصحاب النجاسة ، حاكم على استصحاب الطهارة بعد وجدان الملاقاة ، من غير النظر إلى أدلة الكر ، وأدلة انفعال الماء القليل ، بل النظر مقصور على أن هذا الطاهر جسم لاقى النجس الاستصحابي . وفيه : أنه غير كاف للحكومة ، لتقومها بكون أحد الشكين مسببا عن الشك الآخر ، وفيما نحن فيه ليس الأمر كذلك ، فإن الشك في طهارة الماء مسبب عن الشبهة الحكمية ، وهي أن الملاقاة مع هذا الماء النجس ، تورث النجاسة أم لا ، والحكومة تكون في مورد كان الشك المزبور ، مسببا عن نجاسة الملاقي - بالفتح - ولذلك ينعكس ويقال : بأن الشك في نجاسة الماء ، مسبب عن كفاية الماء الآخر في تطهيره أم لا ، فما عن المصباح ( 1 ) خال عن التحصيل .