responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 367


كان طاهرا مع ملاقاته للنجس ، فيكون معتصما ، وإذا كان معتصما فيطهر الباقي بالاتصال به أو الامتزاج معه ، لأنه في حكم المادة له ( 1 ) ، وعموم التعليل في صحيحة ابن بزيع ( 2 ) يشمل المقام ، ولا يتوجه إليه حديث الترجيح بلا مرجح .
ومنها : إذا حصلت الكرية والملاقاة في زمان واحد ، فقد حكم الأصحاب - إلا من شذ - بطهارته ، وقضية إطلاق هذه الفتوى ، طهارة المجموع في هذه المسألة .
ومنها : قصور أدلة تنجيس النجاسات عن شمول هذه المسألة ، فإن القليل الطاهر ينجس بملاقاة النجس ، إذا كان الملاقي باقيا بعد الملاقاة عرفا ، وإذا كان يستهلك بالملاقاة - كما إذا ألقي قطرة بول في ماء أقل من الكر بمقدارها - فإن في تنجسه به إشكالا .
فبالجملة : الطاهر المتمم بالنجس ولو كان من غير المياه المطلقة أو المضافة ، لا ينجس بصرف الملاقاة له ، لأن الاستهلاك والملاقاة في زمان واحد عرفا .
وغير خفي : أن هذا الوجه يستلزم طهارة غير المتمم أيضا ، كما هو الظاهر .
هذا غاية ما يمكن تقريب الاستدلال به في جميع صور المسألة ، أو في بعضها ، وهو - تشحيذا للأذهان - يذكر ، ولذلك نحول أجوبتها إليهم


1 - الطهارة ( تقريرات الإمام الخميني ( قدس سره ) الفاضل اللنكراني : 23 - 24 ( مخطوط ) . 2 - تقدم في الصفحة 362 ، الهامش 2 .

367

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست