responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 369

إسم الكتاب : الطهارة الكبير ( عدد الصفحات : 431)


وما اشتهر : من تعارض الأصلين ، للاجماع على وحدة الحكم في غير محله في بعض الصور المزبورة ، وأما في صورة الامتزاج فلعل معنى الاجماع ، يرجع إلى أن الموضوعين غير باقيين ، فلا يعقل تعدد الحكم مع وحدة الموضوع ، كما في صورة الاستهلاك .
فبالجملة : فيما بقي الموضوع الواحد فيلتزم بحكمه فقط ، دون الموضوع الآخر ، لانتفائه .
مثلا : إذا ألقي مثقال من الطاهر في المتنجس المتمم به ، فإن استصحاب نجاسته غير معارض ، وهكذا في عكسه ، فإن استصحاب طهارته غير معارض .
وإذا كانا نجسين ، واستهلك كل منهما - بحيث لا يمكن الإشارة إلى الموضوع لاجراء الاستصحاب - فاستصحابهما يسقط ، وإجراء الاستصحاب في الموجود المؤلف منهما محل إشكال ، لأنه لا يقين بنجاسته قبل ذلك ، فما كان متيقن النجاسة معدوم حال الشك ، وما هو حال الشك موجود غير متيقن النجاسة ، فتصير النتيجة قاعدة الطهارة في هذه الصورة .
بل فيما إذا كان تتميم النجس بالاتصال بنجس آخر ، يمكن دعوى تعارض الاستصحابين ، كما ادعاه الأصحاب في المتمم بالطاهر ، وذلك لأن الاجماع القائم على وحدة الحكم ، ليس ناظرا إلى وحدة الحكم بحسب الطهارة والنجاسة ، بل هو ناظر إلى وحدته على الاطلاق ، فلا يكون الماء الواحد محكوما بنجاستين ، فعليه يتعارض الأصلان ، ويرجع إلى قاعدة الطهارة .
وبناء عليه ، يلزم في النجس المتمم بالنجس ، اختيار الطهارة ، سواء

369

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست