responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 366


الواقعية على الأول ، والظاهرية على الثاني .
وتوهم عدم جواز المراجعة إلى القاعدة لو كان مفاد العام ، قابلية كل ماء للنجاسة ( 1 ) ، كما هو المعروف عنهم ، في غير محله ، لأنه غير نافع ، وما هو النافع غير ثابت ، وهو كون العام الأول هكذا : كل ماء نجس وأما ثبوت القابلية بنحو العموم ، فلا يورث رفع الشك عما نحن فيه ، كما لا يخفى .
أدلة الطهارة في بعض الصور ومن الثانية : أن النجس المتمم بالطاهر ، خارج عن مصب أدلة انفعال القليل ، لظهورها فيما كان القليل الطاهر ملاقيا للنجس ، وغير بالغ بالملاقاة إلى حد الكر ، وإذا كان القليل المتمم - بالفتح - طاهرا ، ومتحدا مع النجس ، ولا يكون للماء الواحد حكمان ، فيحكم على الثاني بالطهارة .
وهذا التقريب واضح الفساد ، لأن الماء المتغير المتحد مع غير المتغير ، نجس بمقدار تغيره ، وطاهر قسمه الآخر ، ولو كان فيه الامتزاج العرفي كما مر ، ولو كان المفروض الامتزاج بالنجس إلى حد الاستهلاك ، فلا يحكم عليه بشئ من الطهارة والنجاسة إلا تبعا للكل .
هذا ، مع أن تعيين طهارة المجموع بلا مرجح ، لأن الاجماع قائم على عدم التعدد ، لا الطهارة .
وقد يقال في تقريبه ، كما عن الوالد المحقق - مد ظله - : بأنه إذا


1 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 171 .

366

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست