المياه النجسة هي الكثيرة المتغيرة ، والقليل الملاقي للنجس ، وأما هذا الكر فشمول الأدلة له - طهارة ونجاسة - مخدوش ، فيرجع إلى العمومات الأولية الفوقانية ، وهو أن كل ماء خلق طهورا ( 1 ) فإن التمسك بها - بعد إجمال المخصص - جائز عندهم . فبالجملة : الاستدلال السابق إن تم فهو ، وإلا فلا يتم دلالتها على نجاسة الكثير الملاقي ، فيرجع إلى العام السابق . بل يمكن دعوى : أن مقتضى عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ، هو الطهارة في جميع الصور ( 2 ) ، فإن استشكل في المراجعة إلى العام ، أو استشكل في سنده ، أو في غير ذلك ، فلا يلزم التفصيل بين الصور . اللهم إلا أن يقال : بأن عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية - على ما قربناه في سالف الزمان في كتاب الصلاة تفصيلا ( 3 ) - مخصوص بالحكمية التكليفية ، دون الوضعية ، كما هو الظاهر . ثم إنه غير خفي : بأن المراجعة إلى العام الفوقاني أو قاعدة الطهارة ، لا تنحصر بصورة دعوى قصور الأدلة ، بل الأمر كذلك حتى لو تم الاستدلال من الطرفين ، لأن النسبة بين الأدلة عموم من وجه ، والمرجع بعد التساقط إلى الدليل الفوقاني أو قاعدة الطهارة ، فتثبت الطهارة
1 - المعتبر 1 : 44 ، وسائل الشيعة 1 : 135 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 9 . 2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 254 . 3 - لم نعثر عليه فيما بأيدينا من مباحث الصلاة من تحريرات في الفقه .