المقام الأول : في قضية الأدلة الاجتهادية وهي مختلفة ، فإن منها ما يستدل بها على الطهارة في جميع الصور ، ومنها ما يستدل بها عليها في بعض منها . فمن الأولى : المشهورة المعروفة الصحيحة : الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شئ ( 1 ) . فإن إطلاق الموضوع يشمل الماء المتنجس ، وإذا بلغ بأي شئ كان إلى كر - بحيث يصدق عليه الكر من الماء - لا ينجسه شئ ، وحيث لا معنى لعدم تنجيسه الشئ بعد تنجسه ، فلا بد من زوال النجاسة ببلوغ الكرية ، حتى تصح الدعوى على الاطلاق . ودعوى الاهمال ، والأخذ بالقدر المتيقن منه - وهو الماء الطاهر - كدعوى الانصراف في عدم تمامية الوجه الصحيح له . وهذا التقريب لعدم ظهوره بذهن أحد ، بعيد عن المتفاهم العرفي ، ولكن بعد المراجعة إلى فهم الأصحاب - رضي الله عنهم - في صحيحة ابن بزيع ( 2 ) ، وأن التعليل الوارد في ذيلها راجع إلى جملة محذوفة ، وإلا لا يستقيم التعليل ، يسهل عليهم قرب ذلك هنا ، لأن الاطلاق لا يستقيم إلا بزوال
1 - تهذيب الأحكام 1 : 39 / 107 ، وسائل الشيعة 1 : 158 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 1 . 2 - الإستبصار 1 : 33 / 87 ، وسائل الشيعة 1 : 172 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 6 .