responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 363


النجاسة عن الكر المتنجس المتمم بالبول ، فضلا عن غيره .
ومنها : النبوي الذي قال في حقه ابن إدريس : إنه مجمع عليه بين المخالف والمؤالف ( 1 ) وهو : أن الماء إذا بلغ كرا لم يحمل خبثا ( 2 ) .
وقد مر شطر من الكلام حوله ( 3 ) ، وأن النسخ مختلفة ، ولكنها متقاربة ، وبمضمونه أفتى الشافعي وابن حي من المخالفين كما مر ، ولعله منشأ ذهاب بعض الأصحاب ، فليس متروكا بنحو كلي ، وقد أرسلها السيد ( 4 ) والشيخ ( رحمهما الله ) ( 5 ) .
ومن الاجماع المزبور ، وعدم وجوده في الكتب المأثورة والجوامع الأولية ، يعلم أن نظر ابن إدريس كان إلى أن هذه المرسلة كالمآثير الواردة في الكر دلالة ، وكان لا يرى اختلافا في المفاد بينهما ، والله العالم .
وفي موضع من الخلاف نسبته إليهم ( عليهم السلام ) ( 6 ) وقد أذعن بانجباره الجواهر ( 7 ) .
فبالجملة : هي إما مختصة بالماء المتنجس ، أو بالطاهر ، أو لها الاطلاق ، فعلى الأول والثالث يتم المطلوب ، ولا سبيل إلى تعيين الثاني ،


1 - السرائر 1 : 63 . 2 - عوالي اللآلي 1 : 76 ، مستدرك الوسائل 1 : 198 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 6 . 3 - تقدم في الصفحة 154 - 157 . 4 - الإنتصار : 8 . 5 - المبسوط 1 : 7 . 6 - الخلاف 1 : 174 . 7 - جواهر الكلام 1 : 152 .

363

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست