النجاسة عن الكر المتنجس المتمم بالبول ، فضلا عن غيره . ومنها : النبوي الذي قال في حقه ابن إدريس : إنه مجمع عليه بين المخالف والمؤالف ( 1 ) وهو : أن الماء إذا بلغ كرا لم يحمل خبثا ( 2 ) . وقد مر شطر من الكلام حوله ( 3 ) ، وأن النسخ مختلفة ، ولكنها متقاربة ، وبمضمونه أفتى الشافعي وابن حي من المخالفين كما مر ، ولعله منشأ ذهاب بعض الأصحاب ، فليس متروكا بنحو كلي ، وقد أرسلها السيد ( 4 ) والشيخ ( رحمهما الله ) ( 5 ) . ومن الاجماع المزبور ، وعدم وجوده في الكتب المأثورة والجوامع الأولية ، يعلم أن نظر ابن إدريس كان إلى أن هذه المرسلة كالمآثير الواردة في الكر دلالة ، وكان لا يرى اختلافا في المفاد بينهما ، والله العالم . وفي موضع من الخلاف نسبته إليهم ( عليهم السلام ) ( 6 ) وقد أذعن بانجباره الجواهر ( 7 ) . فبالجملة : هي إما مختصة بالماء المتنجس ، أو بالطاهر ، أو لها الاطلاق ، فعلى الأول والثالث يتم المطلوب ، ولا سبيل إلى تعيين الثاني ،