responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 360


والمسألة بعد تحتاج إلى التأمل .
وأما القول بنجاسته بعد السقوط ، وهما أن المستثنى من أدلة انفعال محرز الكرية ( 1 ) ، فقد فرغنا عن ضعفه مرارا .
السادس : في حكم تتميم القليل المتنجس القليل النجس المتمم كرا بطاهر ، أو نجس ، أو متنجس بتلك النجاسة ، أو غيرها ، لا يطهر على المشهور بين الأصحاب ( 2 ) .
وعن المرتضى وسلار وابن البراج وابن سعيد بل وابن إدريس ، طهارته ( 3 ) ، وعن السرائر نسبته إلى المحققين ( 4 ) .
وحكي عن ابن حمزة في الوسيلة ( 5 ) بل وعن مبسوط الشيخ ( 6 ) ، التفصيل بين الاتمام بالطاهر والنجس ، فيطهر بالأول ، دون الثاني .
وحيث إن المسألة ليست إجماعية فلا خير في نقل الأقوال فيها ، والمتبع هو البرهان .
وهذه المسألة كانت معنونة في العامة ، وقال الشافعي - كما في


1 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 192 . 2 - الخلاف 1 : 194 ، شرائع الاسلام 1 : 4 ، جواهر الكلام 1 : 150 . 3 - جواهر الكلام 1 : 150 ، رسائل الشريف المرتضى 2 : 361 ، المراسم : 36 ، المهذب ، ابن البراج 1 : 23 ، الجامع للشرائع : 18 ، السرائر 1 : 63 . 4 - جواهر الكلام 1 : 150 ، السرائر 1 : 63 . 5 - مستند الشيعة 1 : 50 ، الوسيلة : 73 . 6 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 170 ، المبسوط 1 : 7 .

360

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست