والمسألة بعد تحتاج إلى التأمل . وأما القول بنجاسته بعد السقوط ، وهما أن المستثنى من أدلة انفعال محرز الكرية ( 1 ) ، فقد فرغنا عن ضعفه مرارا . السادس : في حكم تتميم القليل المتنجس القليل النجس المتمم كرا بطاهر ، أو نجس ، أو متنجس بتلك النجاسة ، أو غيرها ، لا يطهر على المشهور بين الأصحاب ( 2 ) . وعن المرتضى وسلار وابن البراج وابن سعيد بل وابن إدريس ، طهارته ( 3 ) ، وعن السرائر نسبته إلى المحققين ( 4 ) . وحكي عن ابن حمزة في الوسيلة ( 5 ) بل وعن مبسوط الشيخ ( 6 ) ، التفصيل بين الاتمام بالطاهر والنجس ، فيطهر بالأول ، دون الثاني . وحيث إن المسألة ليست إجماعية فلا خير في نقل الأقوال فيها ، والمتبع هو البرهان . وهذه المسألة كانت معنونة في العامة ، وقال الشافعي - كما في