الملاقي للنجس ، محكوم بالطهارة ، لتعارض الأصلين ، ولا أصل يحرز به كون الملاقاة حال القلة ، فيرجع إلى قاعدتها أو استصحابها . أو هو محكوم بالنجاسة ، لما مضى أن استصحاب الكرية لا أثر شرعي لها ( 1 ) ، لأن عدم انفعال الكر ليس من المجعولات الشرعية ، بل المجعول الشرعي هو انفعال ما دون الكر ، وذلك لعدم الحاجة إلى جعله ، ولذلك كان الأقوى في أخبار الكر كونها مسوقة لبيان المفهوم ، ولذلك صار حجة عند أرباب الفقه والأصول مع عدم قولهم بحجيته ، فليتدبر . وأما عدم مثبتية استصحاب القلة ، فقد مضى وجهه ( 2 ) . وعلى القول بمثبتية هذا وذاك ، فلا يجري الأصلان . أو هو محكوم بالطهارة ، لعدم مثبتية الأصل في جانب الكرية ، دون العكس ، كما هو رأي الأكثر في أمثال المقام . أو أن استصحاب القلة ، معارض باستصحاب تأخر الملاقاة عن الكرية ، لمجهولية تأريخ الحوادث الثلاثة الواقعة على الماء الشخصي الموجود . ودعوى : أن تأخر الملاقاة لا أثر له شرعا ، مدفوعة بأن نفس التعبد به ، كافية في عدم إمكان الحكم بالنجاسة ، فتدبر . فبالجملة : تتعارض الأصول وتتساقط ، فيرجع إلى الأصلين الآخرين ،
1 - تقدم في الصفحة 350 . 2 - تقدم في الصفحة 351 - 352 .