responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 350


ويستظهر لك بعض المحتملات الأخر .
مقتضى الأصول العملية في مجهولي التأريخ وأما الثانية : فقضية الأصول العملية في مجهولي التأريخ هي الطهارة ، لتساقط الاستصحابين ، أو لعدم جريانهما ، لأجل فقد شرط اتصال زمان الشك باليقين ، كما في الكفاية ( 1 ) أو لأجل انصراف أدلة الاستصحاب عنهما ، أو لكون كل واحد منهما مثبتا .
وربما يخطر بالبال دعوى نجاسته ، لما عرفت أن من المحتملات ، عدم كون الاعتصام مجعولا للماء ، بل المجعول عدم الاعتصام للماء القليل ، فإذا أحرز بالاستصحاب القلة أو عدم الكرية إلى زمان الملاقاة ، فالتنجس من الآثار الشرعية ، بخلاف استصحاب تأخر الملاقاة عن الكرية ، فإنه لا أثر له ، لعدم جعل من الشرع على الكر الملاقي للنجس .
وأما مع فرض جعل العصمة للكر الملاقي للنجس ، فاستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان حصول الكرية ، مثل الاستصحاب الأول ، فإن كان هذا مثبتا فهو مثله ، فما توهمه بعض الأفاضل في المقام - من مثبتية هذا دون ذاك ( 2 ) - غفلة وذهول .
كما أن توهم : أن عدم مثبتية الأصل الأول ، لأجل أن الموضوع مركب


1 - كفاية الأصول : 480 . 2 - لاحظ دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 196 .

350

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست