ويستظهر لك بعض المحتملات الأخر . مقتضى الأصول العملية في مجهولي التأريخ وأما الثانية : فقضية الأصول العملية في مجهولي التأريخ هي الطهارة ، لتساقط الاستصحابين ، أو لعدم جريانهما ، لأجل فقد شرط اتصال زمان الشك باليقين ، كما في الكفاية ( 1 ) أو لأجل انصراف أدلة الاستصحاب عنهما ، أو لكون كل واحد منهما مثبتا . وربما يخطر بالبال دعوى نجاسته ، لما عرفت أن من المحتملات ، عدم كون الاعتصام مجعولا للماء ، بل المجعول عدم الاعتصام للماء القليل ، فإذا أحرز بالاستصحاب القلة أو عدم الكرية إلى زمان الملاقاة ، فالتنجس من الآثار الشرعية ، بخلاف استصحاب تأخر الملاقاة عن الكرية ، فإنه لا أثر له ، لعدم جعل من الشرع على الكر الملاقي للنجس . وأما مع فرض جعل العصمة للكر الملاقي للنجس ، فاستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان حصول الكرية ، مثل الاستصحاب الأول ، فإن كان هذا مثبتا فهو مثله ، فما توهمه بعض الأفاضل في المقام - من مثبتية هذا دون ذاك ( 2 ) - غفلة وذهول . كما أن توهم : أن عدم مثبتية الأصل الأول ، لأجل أن الموضوع مركب
1 - كفاية الأصول : 480 . 2 - لاحظ دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 196 .