responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 351


من جزءين ، أحدهما : يثبت بالاستصحاب ، والآخر : بالوجدان ( 1 ) ، في غير محله ، لامتناع كون موضوع الحكم الواحد متعددا ، فإن المركب من جزءين ، إن كان بين جزءيه ربط وتوصيف ، فلا يمكن إثبات الكل بإجراء الأصل في جزء ، وضم الوجدان إليه في الجزء الآخر .
وإن لم يكن ربط بينهما ، فلا يعقل تعلق الحكم الواحد بالمتباينين بالضرورة والوجدان .
فتحصل : أن قضية الأصول العملية ، تابعة لما يستفاد من الأدلة الاجتهادية ، وحيث إن الظاهر من الأدلة ، أن طهورية الماء على أصل خلقته ، وليست من المجعولات الشرعية ، ويوافقه العرف في ذلك ، فتكون المآثير في الباب ، إخبارا عن الأمر العرفي المعلوم عند العقلاء ، فلا يجري إلا الأصل الواحد ، وهو ما يقتضي نجاسته .
إن قلت : إذا لم يكن الموضوع في المقام مركبا ومقيدا ، فلا بد من تصويره على وجه معقول .
قلت : ما هو المستفاد هو القضية الشرطية ، وهي أن الماء إذا كان قليلا ينجس بالملاقاة وهذا الماء قليل بالاستصحاب ، فينجس بالملاقاة الوجدانية ، فما توهم من أن الموضوع مركب ومقيد ، ويكون الأصل مثبتا ، في غير مقامه .
فتحصل : أن الموافق للذوق وظواهر الأدلة ، عدم جعل الطهارة أو عدم النجاسة للماء الكر ، بل المجعول شرعا هي النجاسة للقليل ، وإذا


1 - نفس المصدر : 195 .

351

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست