يكون على وجه التنويع ، لا التخصيص ، فكل واحد من القلة والكثرة شرط الانفعال واللاانفعال . وهذا مما يشكل استفادته من الأدلة إثباتا ، لعدم ظهور فيها يساعد ذلك ، فتأمل . الثاني : كون الماء بطبعه قابلا للنجاسة ، ومعتبرا عدم عصمته ، وأما عصمته فهي من خصوصيات بعض أصنافه ، كالكر والجاري ، وهذا هو الظاهر من الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) ، وعليه مبنى قاعدة المقتضي والمانع . وقد فرغنا عن ذلك في السابق ( 2 ) ، وأن التقريب والاستحسانات العقلية ، لا تقاوم ظواهر الأدلة . الثالث : عكس الثاني ، فتكون قضية العمومات طهورية الماء كتابا وسنة ، وقد خرج منه الماء المتغير والقليل . وتوهم : أن ظاهر أدلة الكر هو التنويع ، وأن الماء ماءان : ماء بالغ كرا فلا ينجسه شئ ، وماء غير بالغ إليه فينجسه الشئ ، في غير محله ، لأن الظاهر منها نظارتها إلى الأدلة المتعرضة لطهورية الماء ، وأنه ليس على إطلاقه ، بل لا بد من شرط فيه ، وهو الكرية ، فالأصل والعموم الأولي هو أن الله تعالى خلق الماء طهورا لا ينجسه شئ ( 3 ) والاشكال في سنده واضح الدفع ، وفي دلالته - من جهات أخر - لا يضر بالمقصود هنا ،
1 - الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 162 . 2 - تقدم في الصفحة 83 - 84 . 3 - المعتبر 1 : 40 ، وسائل الشيعة 1 : 135 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 9 .