responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 342


نعم ، بناء على ما أسسناه واخترناه ، لا يلزم شبهة حتى يحتاج إلى الدفاع ، كما هو الظاهر البارز .
الجهة الرابعة : في قضية الأدلة والأصول العملية إذا سقطت الأدلة اللفظية عن الاستدلال سندا أو دلالة ، فهل عند ذلك لا بد من القول : بأن القدر المتيقن من المنفعل ، ما كان أقل من سبعة وعشرين ، لأن الأصل الأولي عدم انفعال الماء مطلقا ؟
أو القول : بأن القدر المتيقن من اللا انفعال هو الثلاثة والأربعون ، فلو نقص منه شئ ينفعل ، لأن الأصل انفعال الماء إلا إذا كان كرا ؟
وقد مضى شطر من البحث حول ما هو الحق في المسألة ، حسب الأدلة اللفظية ( 1 ) .
والذي هو الأقرب : أن الماء إذا ثبت قابليته للنجاسة في الجملة ، فلا بد فيه من العاصم ، وهو البالغ إلى الحد الأكثر لدى الشك ، لرجوعه إلى الشك فيما يعصمه .
وتوهم : أن القلة مقتضية للانفعال ، في غير محله ، لأنها ليست أمرا خارجيا حتى يكون مقتضيا لشئ .
اللهم إلا أن يقال : ظاهر النبوي ( 2 ) ، هو أن الماء لا ينجسه شئ إلا إذا


1 - تقدم في الصفحة 274 - 277 . 2 - المعتبر 1 : 40 ، وسائل الشيعة 1 : 135 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 9 .

342

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست