نعم ، بناء على ما أسسناه واخترناه ، لا يلزم شبهة حتى يحتاج إلى الدفاع ، كما هو الظاهر البارز . الجهة الرابعة : في قضية الأدلة والأصول العملية إذا سقطت الأدلة اللفظية عن الاستدلال سندا أو دلالة ، فهل عند ذلك لا بد من القول : بأن القدر المتيقن من المنفعل ، ما كان أقل من سبعة وعشرين ، لأن الأصل الأولي عدم انفعال الماء مطلقا ؟ أو القول : بأن القدر المتيقن من اللا انفعال هو الثلاثة والأربعون ، فلو نقص منه شئ ينفعل ، لأن الأصل انفعال الماء إلا إذا كان كرا ؟ وقد مضى شطر من البحث حول ما هو الحق في المسألة ، حسب الأدلة اللفظية ( 1 ) . والذي هو الأقرب : أن الماء إذا ثبت قابليته للنجاسة في الجملة ، فلا بد فيه من العاصم ، وهو البالغ إلى الحد الأكثر لدى الشك ، لرجوعه إلى الشك فيما يعصمه . وتوهم : أن القلة مقتضية للانفعال ، في غير محله ، لأنها ليست أمرا خارجيا حتى يكون مقتضيا لشئ . اللهم إلا أن يقال : ظاهر النبوي ( 2 ) ، هو أن الماء لا ينجسه شئ إلا إذا
1 - تقدم في الصفحة 274 - 277 . 2 - المعتبر 1 : 40 ، وسائل الشيعة 1 : 135 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 9 .