responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 341


الحدين عموم من وجه ، فمن يأخذ بالرطل العراقي ، فلا بد وأن يأخذ بسبعة وعشرين ، ومن يأخذ بالرطل المدني ، لا بد وأن يأخذ بستة وثلاثين .
وهذا من الغريب ، للزوم طرح الظاهر جمعا بين الآثار بطريق غير عقلائي .
وأما دعوى : أن الصناعة في المساحة قاضية بسبعة وعشرين ، وهذا يوافق المشهور في الأرطال ، الذي هو أيضا يوافق الصناعة ( 1 ) ، فهي غير مرضية من الجوانب الثلاثة .
وهي عدم موافقة الصناعة للطرفين ، لما مضى في ذيل الطوائف الماضية ، ولما مضى في مسألة الرطل .
وعدم تماميتها في نفسها ، ضرورة أن النسبة بين الحدين ولو كانت من وجه ، ولكنه يستلزم صرف النظر عن ظاهر كل واحد من الحدين في نفي الأمر الآخر في الحدية ، وهذا بلا وجه ، غير جائز .
مع أن أقلية الموزون عن المساحة ، ممنوع حسب ما قيل في التوزين ، فإنه كما يتوجه إلى المشهور تقدم الوزن على المساحة دائما ، يتوجه إلى القائل بسبعة وعشرين ، تقدم المساحة على الوزن دائما إلا ما شذ ، فيكون المدار على المساحة ، فيلزم لغوية الوزن أيضا .
مع أن التطابق مجرد ادعاء لا يثبت ، لبعده عن الأفهام جدا ، فلا تخلط .
فتحصل : أن هذه الشبهات واردة على جميع الأعلام في ذكر الحدين للكر ، من غير فرق بين المشهور وغيره .


1 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 182 - 183 .

341

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست