responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 343


كان متغيرا بالاستثناء ، أو قليلا بالتخصيص المنفصل ، وإذا كان مفهوم القليل والكر والكثير مجملا ، فلا بد من المراجعة إلى العام ، وهو عدم تنجس الماء ، والقدر المتيقن منه الذي ينجس ، هو غير البالغ إلى الحد الأقل .
فبالجملة : قضية ما حرر في الأصول ، هو الرجوع إلى العمومات في الشبهة المصداقية المفهومية للمخصص ( 1 ) ، وأما النظر إلى المقتضيات ، وأن الكثير فيه الاقتضاء دون القليل ، فغير جائز ، للزوم الاجتهاد في مقابل النص كما لا يخفى .
نعم ، في ثبوت النبوي سندا ، وفي وضوحه دلالة ، مباحث هامة مضت ( 2 ) .
ولو فرغنا عن جميع تلك المباحث ، وفرضنا الاطلاق له من هذه الجهة أيضا ، فالذي هو المحرر عندي : عدم جواز الرجوع إلى العمومات في المفروض من الكلام أيضا ، لما تقرر من رجوع الشبهة المصداقية إلى الموضوعية في محيط التقنين والتشريع مطلقا ( 3 ) .


1 - تحريرات في الأصول 5 : 237 - 238 . 2 - تقدم في الصفحة 118 - 121 . 3 - لاحظ تحريرات في الأصول 5 : 236 و 251 و 254 - 255 .

343

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست