responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 338


فالكر كذا ، وإن كان خليطا بمقدار متوسط عرفي - كالمياه المتعارفة في المدينة والعراق - فالكر كذا ، وإن كان خليطا كثيرا جدا فالكر كذا ، ولكنه بلا شاهد ، بل الشواهد كلها على خلافه كما لا يخفى .
وأما ترجيح الطائفة الأولى على غيرها بالأصحية ، فقد أشير إلى ما فيه : من قصور شمول أخبار العلاج لما نحن فيه .
الجمع بالأمارية وما فيه ومما ذكرنا مرارا يظهر : أن دعوى الجمع الدلالي بين شتات المآثير ، بجعل الأقل كرا واقعا ، وجعل الأكثر أمارة وعلامة لتحقق ذلك قبله ( 1 ) ، غير قابلة للتصديق ، لإباء المآثير عن ذلك ، وعدم المناسبة لاختلاف الأمارة عن ذي الأمارة بهذه المثابة .
وجعل الوزن أصلا ، والمساحة أمارة ، أو بالعكس ، أو جعل بعض الأوزان أمارة لبعض المساحات ، وبعض المساحة علامة لبعض الأوزان ، أو غير ذلك ، فكله من التوهم البارد الذي لا يجوز الاصغاء إليه ، فما يظهر من بعض أفاضل العصر ( 2 ) وغيره ( 3 ) في المقام ، غير مستقيم جدا .
وقد مضى : أن من القميين من يقول في الأوزان بالأزيد ، وفي


1 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 158 . 2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 213 . 3 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 158 .

338

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست