المساحة بالأنقص ( 1 ) ، والمشهور على عكسه ، فكيف التوفيق بين الفتاوي التي هي المأخوذة من المآثير والأخبار بالأفهام العرفية ؟ ! فعليه يتقرر لك أن الأمر كما حققناه . < فهرس الموضوعات > الجهة الثالثة : فيما يتوجه إلى القوم والأصحاب صدرا وذيلا < / فهرس الموضوعات > الجهة الثالثة : فيما يتوجه إلى القوم والأصحاب صدرا وذيلا < فهرس الموضوعات > فيما اختاروا في حد الكر وزنا ومساحة < / فهرس الموضوعات > فيما اختاروا في حد الكر وزنا ومساحة فالمشهور القائلون : بأنه بحسب الوزن مائتان وألف رطل عراقي كيف ارتضوا أن يقولوا : هو بحسب المساحة ثلاثة وأربعون إلا ثمن شبر مع أن الحد الأول دائم السبق على الثاني ، ويكون الاختلاف بينه وبين المساحة كثيرا ؟ ! فعن الاسترآبادي : أن ماء المدينة يساوي ستة وثلاثين شبرا ( 2 ) . وعن المجلسي : أنه يساوي ثلاثة وثلاثين ( 3 ) . وقيل : يساوي سبعة وعشرين ( 4 ) . وقيل : ثمانية وعشرون تقريبا ( 5 ) .