responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 339

إسم الكتاب : الطهارة الكبير ( عدد الصفحات : 431)


المساحة بالأنقص ( 1 ) ، والمشهور على عكسه ، فكيف التوفيق بين الفتاوي التي هي المأخوذة من المآثير والأخبار بالأفهام العرفية ؟ !
فعليه يتقرر لك أن الأمر كما حققناه .
< فهرس الموضوعات > الجهة الثالثة : فيما يتوجه إلى القوم والأصحاب صدرا وذيلا < / فهرس الموضوعات > الجهة الثالثة : فيما يتوجه إلى القوم والأصحاب صدرا وذيلا < فهرس الموضوعات > فيما اختاروا في حد الكر وزنا ومساحة < / فهرس الموضوعات > فيما اختاروا في حد الكر وزنا ومساحة فالمشهور القائلون : بأنه بحسب الوزن مائتان وألف رطل عراقي كيف ارتضوا أن يقولوا : هو بحسب المساحة ثلاثة وأربعون إلا ثمن شبر مع أن الحد الأول دائم السبق على الثاني ، ويكون الاختلاف بينه وبين المساحة كثيرا ؟ !
فعن الاسترآبادي : أن ماء المدينة يساوي ستة وثلاثين شبرا ( 2 ) .
وعن المجلسي : أنه يساوي ثلاثة وثلاثين ( 3 ) .
وقيل : يساوي سبعة وعشرين ( 4 ) .
وقيل : ثمانية وعشرون تقريبا ( 5 ) .


1 - تقدم في الصفحة 290 - 291 و 307 . 2 - لاحظ الحدائق الناضرة 1 : 276 ، جواهر الكلام 1 : 178 . 3 - مرآة العقول 13 : 15 ، وانظر مستمسك العروة الوثقى 1 : 158 . 4 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 158 . 5 - نفس المصدر .

339

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست