قلت : فيه نظر ، لعدم تمامية سندهما فتأمل ، ولعدم تمامية دلالتهما ، لما عرفت من أن المفروض وقوع الأوقية من الدم والبول ، وهذا ربما يورث المنع التنزيهي ، لاستلزام استعمال ما لا ينبغي وهو أكل تلك الأجزاء ، أو للزوم المنافرة ، بل في السؤال المزبور قرينة على أن الماء البالغ إلى هذه الحدود ، ما كان ينجس ، إلا أن كثرة النجاسة ألجأتهم إلى السؤال ، فلا تختلط . فبالجملة : هذه الطوائف متكاذبة ، واتفاق الطوائف الثلاث على كذب الأولى ، لا يورث الوهن ، وهذا من خواص الموضوع المتنازع فيه ، لأنه من الأمر الدائر بين الأقل والأكثر . كلام المحقق الشيخ حسين الحلي في المقام وقد يقال : بعدم إمكان رفع الاجمال المتراءى في موضوعها ، لاختلاف اللغويين في معنى الرطل وأنه هو الكيل ، أو الوزن ، أو هما معا ، وتكون الروايات ناظرة إلى الوزن ، أو الكيل ، أو هما معا ، على الاختلاف أو الوفاق ، فإليك نصهم إجمالا : ففي الجمهرة فسر الرطل بالكيل والوزن ، على حد سواء ( 1 ) . وفي المخصص بالكيل ، باعتبار تشبيهه بالمن الذي هو الكيل كما في الصحاح ( 2 ) .