responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 295


قلت : فيه نظر ، لعدم تمامية سندهما فتأمل ، ولعدم تمامية دلالتهما ، لما عرفت من أن المفروض وقوع الأوقية من الدم والبول ، وهذا ربما يورث المنع التنزيهي ، لاستلزام استعمال ما لا ينبغي وهو أكل تلك الأجزاء ، أو للزوم المنافرة ، بل في السؤال المزبور قرينة على أن الماء البالغ إلى هذه الحدود ، ما كان ينجس ، إلا أن كثرة النجاسة ألجأتهم إلى السؤال ، فلا تختلط .
فبالجملة : هذه الطوائف متكاذبة ، واتفاق الطوائف الثلاث على كذب الأولى ، لا يورث الوهن ، وهذا من خواص الموضوع المتنازع فيه ، لأنه من الأمر الدائر بين الأقل والأكثر .
كلام المحقق الشيخ حسين الحلي في المقام وقد يقال : بعدم إمكان رفع الاجمال المتراءى في موضوعها ، لاختلاف اللغويين في معنى الرطل وأنه هو الكيل ، أو الوزن ، أو هما معا ، وتكون الروايات ناظرة إلى الوزن ، أو الكيل ، أو هما معا ، على الاختلاف أو الوفاق ، فإليك نصهم إجمالا :
ففي الجمهرة فسر الرطل بالكيل والوزن ، على حد سواء ( 1 ) .
وفي المخصص بالكيل ، باعتبار تشبيهه بالمن الذي هو الكيل كما في الصحاح ( 2 ) .


1 - لاحظ دليل العروة الوثقى 1 : 77 . 2 - الصحاح 4 : 1709 .

295

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست