responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 296


وعن التهذيب : ما يوزن به ( 1 ) .
وفي تاج العروس : اعتبره كيلا ( 2 ) .
وعن الليث : الرطل مقدار من ( 3 ) .
وفي المصباح جمع بينهما ، إلا أنه جعل معناه الأصلي الشائع الوزن ، ثم الكيل ( 4 ) .
وعن كتب اللغة الفارسية أيضا ربما يستظهر ذلك ( 5 ) ، على إشكال فيه .
نعم ، في ترجمان اللغة : رطل پيمانه نيم من است ( 6 ) .
وعن تأريخ الطبري : شرب المأمون رطلا آخر ، وقال : اسقوه رطلا ، فأخذه في يده اليمنى ( 7 ) فإنه ظاهر في كونه كأسا يشرب فيه أحيانا .
فكون هذه المآثير في مقام إفادة الوزن والكم المنفصل في الكر ممنوع ، أو قابل للمنع ، ولا ظهور قطعي حسب اللغة ، فالنظر الأساسي حول المساحات ، فتكون هذه الطوائف مورثة للخلاف مع ما ورد في المساحات ، بناء على ظهورها في الكيل ، إلا أنه مشكل ، فيشكل الاعتماد عليها .
ثم إن هذا الذي أفاده الفاضل الخبير - على إشكال في بعض ما


1 - دليل العروة الوثقى 1 : 78 . 2 - تاج العروس 7 : 346 / السطر 4 . 3 - نفس المصدر / السطر 9 . 4 - المصباح المنير : 273 . 5 - فرهنگ فارسي معين 2 : 1660 . 6 - لاحظ دليل العروة الوثقى 1 : 78 . 7 - تأريخ الطبري 8 : 578 .

296

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست