برتبة ، وتكون المرسلة المذكورة مقطوعة ، فلا تغفل . ثالثها : مرسلة ابن المغيرة - وهو من أصحاب الاجماع - عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ ، والقلتان : جرتان ( 1 ) . ومقتضى الاطلاق في التفسير ، وظهور خبر سعيد الأعرج - أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجرة تسع مائة رطل ، يقع فيها أوقية من دم ، أشرب منه وأتوضأ ؟ قال : لا ( 2 ) في أن الجرة المسؤول عنها كانت تسع المقدار المذكور ، هو أن الكر ألف وثمانمائة رطل ، وقد عرفت وجه إمكان الاعتماد عليها . رابعها : علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن جرة ( حب ) ماء فيه ألف رطل ، وقع فيه أوقية بول ، هل يصلح شربه أو الوضوء منه ؟ قال : لا يصلح ( 3 ) . إن قلت : قضية هذه الرواية وسابقتها ، فساد الماء بالملاقاة ولو كان كثيرا عرفا ، وهذه الجرة قد وقعت في الرواية الأولى التي كانت عمدة ما استدل بها على ذلك .
1 - تهذيب الأحكام 1 : 415 / 1309 ، وسائل الشيعة 1 : 166 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 10 ، الحديث 8 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 418 / 1320 ، وسائل الشيعة 1 : 169 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 13 ، الحديث 2 . 3 - مسائل علي بن جعفر : 197 / 420 ، وسائل الشيعة 1 : 156 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 16 .