responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 292


نعم ، في تفسير القلة عن الشافعي خلاف ، والأمر سهل .
المآثير المحددة لوزن الكر ثم إن المآثير في هذه المسألة ، على طوائف :
أولها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له :
الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب قال : إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ ، والكر ستمائة رطل ( 1 ) .
وما في التهذيب والاستبصار محمد بن أبي عمير ، قال : روي لي عن عبد الله - يعني ابن المغيرة - يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن الكر ستمائة رطل ( 2 ) .
وقد يستظهر اتحاد الخبرين .
وقد يشكل سندهما ، لقول الشيخ : إن ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا فهو متروك بالاجماع ( 3 ) ، ولأن مراسيل ابن أبي عمير - على ما هو المشهور فيها من الاعتبار ، وصحة الاعتماد - غير معتبرة .
اللهم إلا أن يقال : باعتبار تلك المراسيل خصوصا ، لتصريح النجاشي في ترجمته بسكون الأصحاب إلى مرسلاته ( 4 ) .


1 - تهذيب الأحكام 1 : 414 / 1308 ، وسائل الشيعة 1 : 159 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 5 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 43 / 119 ، الإستبصار 1 : 11 / 16 . 3 - الإستبصار 1 : 11 ذيل الحديث 17 . 4 - رجال النجاشي : 326 / الرقم 887 .

292

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست