responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 291


وهذا يستظهر من ابن حمزة ، لجعله هذا أحوط ( 1 ) .
والمعروف بين العامة : أنه خمسمائة رطل .
وعن الحسن بن صالح بن حي : أنه ثلاثة آلاف رطل بالعراقي ( 2 ) .
والذي يظهر : أن الدعوات المذكورة غير واضحة ، ضرورة أن المحكي عن جميع القميين في الخلاف قبال الأرطال ، هو الأشبار ( 3 ) ، فكيف تصح الاجماعات ، أو ليسوا هؤلاء الأعاظم من الفقهاء منهم ؟ !
ومخالفة الصدوقين بذكر الرطل في بعض كتبهم ، وعدم ذكره في المقنع وإن يضر بما عن الخلاف في نقل الاتفاق عنهم ، إلا أن المجموع من هذه المحكيات ، عدم وجود الشهرة الكاشفة عن النص في المسألة ، أو الرأي المنسوب إلى الحجة ( عليه السلام ) .
وأيضا يظهر : أن المآثير في هذا المقام ، غير قابلة للحمل على التقية ، لعدم موافقتها لمذهب العامة ، اللهم إلا أن يستكشف من اضطراب الروايات وجود الفتاوى عنهم ، ولكنه في غاية الاشكال وإن يورث الوهن في بعض الفروض ، فليتدبر .
نعم ، مرسلة ابن المغيرة والفقيه الآتية تحمل على التقية ، إلا أن القلة فيها مفسرة ب‌ " الجرة " وهي مفسرة - في موثقة سعيد الأعرج - بتسعمائة رطل ، فتكون مخا لفة لجميع فتاوى العامة أيضا .


1 - الوسيلة : 73 . 2 - الإنتصار : 8 ، أحكام القرآن ، للجصاص 3 : 341 / السطر 3 . 3 - الخلاف 1 : 190 .

291

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست