responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 293


نعم ، كون المراد من المراسيل في عبارته ما هو المصطلح عليه ، غير واضح ، فعله يريد المقطوعة ، وهي ما يكون مسندا إلى الراوي الأخير ، دون ما لا يكون مسندا أصلا .
هذا مع أن هذه الرواية من مراسيل ابن المغيرة وابن أبي عمير ، فربما يكون ما هو الحجة هي الصورة الأخيرة ، لا مطلق الصور ، فليتدبر .
ويمكن دعوى عدم ثبوت الاعراض الموهن ، لما عرفت منا مرارا : أن الرواية إذا كانت صريحة أو ظاهرة في أمر ، وكانت بمرأى ومنظر من المجمعين ، وأعرضوا عنها ، فهي الموهونة ، ولكنها إذا كانت قابلة للجمع مع سائر ما ورد ، فلا يثبت الوهن ، لجمعهم بينها وبين غيرها في المدلول ، وفيما نحن فيه الأمر كذلك .
ثانيها : مرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل ( 1 ) .
وفي المقنع مرسلا نحوه ، قال : وروي . . . إلى آخره ( 2 ) .
والاشكال في السند بما مضى قد اتضح .
وهنا خصوصية أخرى قد تعرض لها المتضلع النوري في الخاتمة ، وهو قوله : عن بعض أصحابنا أو أصحابه ( 3 ) فإنه ظاهر في أنه من الذين في رتبته فقها وحديثا ، دينا ومذهبا وعملا ، أو أدنى منه


1 - تهذيب الأحكام 1 : 41 / 113 ، وسائل الشيعة 1 : 167 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 11 ، الحديث 1 . 2 - المقنع : 31 . 3 - مستدرك الوسائل ( الخاتمة ) 3 : 541 / السطر 30 .

293

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست