responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 287


ومنها : التقييد الوارد في بعض المآثير ، كقوله ( عليه السلام ) في مرسلة حريز : إذا ولغ الكلب في الإناء فصبه ( 1 ) فإن كلمة في الإناء ليست واردة مورد الغالب ، بعد ما ترى في المآثير من الحكم بعدم لزوم الصب في الظروف الكبيرة .
شواهد على إرادة الكثير العرفي ثم إن الشواهد الكثيرة قائمة على ما ذكرناه :
فمنها : استعمال كلمة الإناء في نوع مآثير المسألة فليراجع ، فإن ذلك دليل على أن المتشرعة كانت أذهانهم حول انفعال الماء البالغ إلى هذه الحدود ، لا الحدود الأخرى التي تكون أكثر .
ومنها : التحديدات الشرعية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة ، منزلة على الدقة العرفية ، ومعها يتسامح في حدودها ، والتدبر في معاني الكر لغة وإطلاقا ، يعطي أن الشرع المقدس لا يكون مراده من الكر معناه الحديث ، ولا حقيقة شرعية له ، فعليه كيف يمكن الجمع بين المعنى الواصل من اللغوي للكر ، والمعنى الوارد في المآثير من الشرع ؟ !
والالتزام بأن الكر في الأخبار ، مطلق على المعنى الآخر المتعارف في تلك العصور ، وهو أصل المقدار ، والتعيين في خصوص منه لا ينافي


1 - تهذيب الأحكام 1 : 225 / 645 ، وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ، الحديث 5 .

287

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست