ومنها : التقييد الوارد في بعض المآثير ، كقوله ( عليه السلام ) في مرسلة حريز : إذا ولغ الكلب في الإناء فصبه ( 1 ) فإن كلمة في الإناء ليست واردة مورد الغالب ، بعد ما ترى في المآثير من الحكم بعدم لزوم الصب في الظروف الكبيرة . شواهد على إرادة الكثير العرفي ثم إن الشواهد الكثيرة قائمة على ما ذكرناه : فمنها : استعمال كلمة الإناء في نوع مآثير المسألة فليراجع ، فإن ذلك دليل على أن المتشرعة كانت أذهانهم حول انفعال الماء البالغ إلى هذه الحدود ، لا الحدود الأخرى التي تكون أكثر . ومنها : التحديدات الشرعية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة ، منزلة على الدقة العرفية ، ومعها يتسامح في حدودها ، والتدبر في معاني الكر لغة وإطلاقا ، يعطي أن الشرع المقدس لا يكون مراده من الكر معناه الحديث ، ولا حقيقة شرعية له ، فعليه كيف يمكن الجمع بين المعنى الواصل من اللغوي للكر ، والمعنى الوارد في المآثير من الشرع ؟ ! والالتزام بأن الكر في الأخبار ، مطلق على المعنى الآخر المتعارف في تلك العصور ، وهو أصل المقدار ، والتعيين في خصوص منه لا ينافي
1 - تهذيب الأحكام 1 : 225 / 645 ، وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ، الحديث 5 .