الحمام ( 1 ) ، وقوله هناك : إذا كانت له مادة أن المادة أعم من مادة البئر ، ويتم حينئذ التمسك بصحيحة ابن بزيع ( 2 ) ، فالقليل المتصل بالكثير معتصم ، لاتصاله بالمعتصم . نعم ، عندئذ لا بد من كون الماء الكثير كرا ، للزوم سراية النجاسة إليه . اللهم إلا أن يقال : بأن المثال المفروض من تلك الجهة كالحمام ، فلو أمكن الالتزام هناك بعدم اعتبار الكرية مطلقا أمكن هناك . هذا فيما كان الماء يجري من المخزن في الإناء . وإذا كان الماء راكدا ، وموجودا في الأواني المختلفة ، المتصلة بالثقب الموجودة فيها ، فالظاهر أنه ينجس الماء بالملاقاة ، لاختلاف المياه عنوانا ، وعدم كون أحدها مادة للآخر ، ضرورة عدم صدق هذا الماء كر مشيرا إلى ما في أحد الإناءين والإناء الآخر في محل بعيد منه ، وصدق هذه المياه كر لا يكفي ، وإلا يلزم عدم وجود الماء القليل بالضرورة ، فليتدبر . الأمر السابع : في نفي الفرق بين الوارد والمورود عليه قال السيد ( رحمه الله ) في الناصريات في المسألة الثالثة : ولا فرق بين ورود الماء على النجاسة ، وبين ورود النجاسة على الماء ، وهذه
1 - تهذيب الأحكام 1 : 378 / 1168 ، وسائل الشيعة 1 : 149 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 4 . 2 - الإستبصار 1 : 33 / 87 ، وسائل الشيعة 1 : 141 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 12 .