المسألة لا أعرف فيها نصا لأصحابنا ، ولا قولا صريحا ، والشافعي يفرق بين ورود الماء على النجاسة ، وورودها عليه ، فيعتبر القلتين في ورود النجاسة على الماء ، ولا يعتبر في ورود الماء على النجاسة ، وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة . ويقوى في نفسي عاجلا إلى أن يقع التأمل لذلك ، صحة ما ذهب إليه الشافعي ، والوجه فيه أنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة ، لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بإيراد كر من الماء عليه ، وذلك يشق ، فدل على أن الماء إذا ورد على النجاسة ، لا يعتبر فيه القلة والكثرة ، كما يعتبر فيما يرد النجاسة عليه ( 1 ) انتهى . وحكي ( 2 ) موافقة الحلي له ، وقال في ذيل المسألة : إنه الموافق لأصل المذهب وفتاوى الأصحاب ( 3 ) انتهى . ولكنه غير ظاهر ، لعدم إمكان اطلاع الحلي ( رحمه الله ) على ما خفي على السيد ، بعد تصريحه بعدم عرفانه نصا لأصحابنا ، ولا قولا صريحا . فبالجملة : في المقام مسائل ، مسألة طهارة الغسالة ، ومسألة كيفية تطهير المتنجس بالماء القليل ، وسيأتي حكمهما ( 4 ) ، ومسألة اعتصام السافل بالعالي ، وتقوي العالي بالسافل ، وقد مضى حكمها ( 5 ) ، ومسألة
1 - الناصريات ، ضمن الجوامع الفقهية : 215 ، المسألة الثالثة . 2 - الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 118 ، السرائر 1 : 181 . 3 - السرائر 1 : 181 . 4 - يأتي في الجزء الثاني : 98 وما بعدها . 5 - تقدم في الصفحة 98 .