الأمر الخامس : في تنجيس ما لا يدرك ولا يمكن التحرز عنه قال الشيخ في الاستبصار بعد ذكر صحيحة علي بن جعفر الماضية ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ( 1 ) : فالوجه في هذا الخبر ، أن نحمله على أنه إذا كان الدم مثل رأس الإبرة التي لا تحس ولا تدرك ، فإن مثل ذلك معفو عنه ( 2 ) . وفي المبسوط بعد اختيار تنجس القليل بالنجاسات ، قال : إلا ما لا يمكن التحرز عنه ، مثل رؤوس الإبر من الدم وغيره ، فإنه معفو عنه ، لأنه لا يمكن التحرز عنه انتهى ( 3 ) . وأنت خبير : بأن مصب البحث هنا ، حول تنجس الماء القليل بالنجس ، فلا بد من كون الملاقي معه ، مفروغ النجاسة ، لا المشكوك نجاسته بالشك الحكمي أو الموضوعي ، وظاهره ( قدس سره ) معفوية الدم وغيره ، لا الماء القليل ، وهذا في الحقيقة يرجع إلى بحث آخر في مباحث النجاسات . ويشهد لذلك تجاوزه عن مورد النص ، وتعديه إلى غيره ، ويؤيده تعليله بأنه الحرج والمشقة ، فكأنه كان يرى نجاسة كل شئ