responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 265


الأمر الخامس : في تنجيس ما لا يدرك ولا يمكن التحرز عنه قال الشيخ في الاستبصار بعد ذكر صحيحة علي بن جعفر الماضية ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ( 1 ) :
فالوجه في هذا الخبر ، أن نحمله على أنه إذا كان الدم مثل رأس الإبرة التي لا تحس ولا تدرك ، فإن مثل ذلك معفو عنه ( 2 ) .
وفي المبسوط بعد اختيار تنجس القليل بالنجاسات ، قال :
إلا ما لا يمكن التحرز عنه ، مثل رؤوس الإبر من الدم وغيره ، فإنه معفو عنه ، لأنه لا يمكن التحرز عنه انتهى ( 3 ) .
وأنت خبير : بأن مصب البحث هنا ، حول تنجس الماء القليل بالنجس ، فلا بد من كون الملاقي معه ، مفروغ النجاسة ، لا المشكوك نجاسته بالشك الحكمي أو الموضوعي ، وظاهره ( قدس سره ) معفوية الدم وغيره ، لا الماء القليل ، وهذا في الحقيقة يرجع إلى بحث آخر في مباحث النجاسات .
ويشهد لذلك تجاوزه عن مورد النص ، وتعديه إلى غيره ، ويؤيده تعليله بأنه الحرج والمشقة ، فكأنه كان يرى نجاسة كل شئ


1 - تقدم في الصفحة 240 . 2 - الإستبصار 1 : 23 / 57 . 3 - المبسوط 1 : 7 .

265

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست