الأمر الرابع : في التفصيل بين ملاقاة النجس للقليل والمتنجس حكي عن العلامة الخراساني ( رحمه الله ) ، التفصيل في الماء القليل بين النجاسات والمتنجسات ، وقال بعدم الانفعال في الثواني ، دون الأوائل ( 1 ) . وهو الوحيد في هذا القول البعيد عن الأفهام . وما استدل به ، قصور الأدلة عن إفادة عموم الحكم ، ضرورة أن مفهوم أدلة الكر إيجاب جزئي ، والقدر المتيقن منه عين النجس ، بل كلمة شئ فيها ظاهرة في الأعيان النجسة ، كما قال به المشهور في كلمة وجوه النجس ( 2 ) في رواية تحف العقول ( 3 ) . ودعوى : أن المنطوق مفاده سلب العموم ، لا العموم المسلوب ، فيكون مفاد المفهوم أيضا إيجاب العموم ، لا الايجاب الجزئي ، غير مسموعة ، لأنه وإن كان كذلك في جانب المنطوق ، ولكنه على سبيل الاجمال ، لا التفصيل ، بمعنى أن مفاده منطوقا أن الماء القليل ينجسه كل شئ ، وكل واحد من النجاسات لا أنه ينجسه هذا وذاك . . . إلى آخر النجاسات ، فإنه باطل قطعا ، فإذا كان مفاده في المنطوق ذلك ، فالسلب المرتبط بالعام الاستغراقي ، ظاهر عرفا في الايجاب الجزئي .