responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 262


الأمر الرابع : في التفصيل بين ملاقاة النجس للقليل والمتنجس حكي عن العلامة الخراساني ( رحمه الله ) ، التفصيل في الماء القليل بين النجاسات والمتنجسات ، وقال بعدم الانفعال في الثواني ، دون الأوائل ( 1 ) .
وهو الوحيد في هذا القول البعيد عن الأفهام .
وما استدل به ، قصور الأدلة عن إفادة عموم الحكم ، ضرورة أن مفهوم أدلة الكر إيجاب جزئي ، والقدر المتيقن منه عين النجس ، بل كلمة شئ فيها ظاهرة في الأعيان النجسة ، كما قال به المشهور في كلمة وجوه النجس ( 2 ) في رواية تحف العقول ( 3 ) .
ودعوى : أن المنطوق مفاده سلب العموم ، لا العموم المسلوب ، فيكون مفاد المفهوم أيضا إيجاب العموم ، لا الايجاب الجزئي ، غير مسموعة ، لأنه وإن كان كذلك في جانب المنطوق ، ولكنه على سبيل الاجمال ، لا التفصيل ، بمعنى أن مفاده منطوقا أن الماء القليل ينجسه كل شئ ، وكل واحد من النجاسات لا أنه ينجسه هذا وذاك . . . إلى آخر النجاسات ، فإنه باطل قطعا ، فإذا كان مفاده في المنطوق ذلك ، فالسلب المرتبط بالعام الاستغراقي ، ظاهر عرفا في الايجاب الجزئي .


1 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 146 . 2 - جواهر الكلام 22 : 8 - 9 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 2 / السطر 25 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي : 3 / السطر 9 . 3 - تحف العقول : 333 .

262

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست