responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 263


هذا ، ولكنه لو تم ما ظنه ، يلزم القول بأن القدر المتيقن هي النجاسات العرفية والقذارات الأصلية ، دون النجاسات الجعلية الملتحقة بها في الاعتبار والشرع .
هذا مع أن المفهوم هو هذا الماء إذا لم يبلغ قدر كر ، ليس بأن لا ينجسه شئ ولعل ظهورها في عموم السلب أقوى ، كما لا يخفى .
وربما يدل عليه معتبر زرارة في مسألة الحبل من شعر الخنزير الماضية ( 1 ) ، فإن المتعارف تقاطر الماء منه في الدلو ، فعلى هذا يتعين التفصيل .
ولو توهم دلالة جمع من المآثير ، على عدم الفرق بين النجس والمتنجس ( 2 ) - كموثقة سماعة ( 3 ) ، ومعتبر شهاب بن عبد ربه ( 4 ) ، وصحيحة أبي بصير ( 5 ) . . . وغير ذلك ( 6 ) ، لاشتمالها على لزوم الاجتناب عن الماء


1 - الكافي 3 : 6 / 10 ، وسائل الشيعة 1 : 170 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 2 . 2 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 147 . 3 - تهذيب الأحكام 1 : 37 / 99 ، وسائل الشيعة 1 : 153 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 9 . 4 - الكافي 3 : 11 / 3 ، وسائل الشيعة 1 : 152 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 3 . 5 - الكافي 3 : 11 / 1 ، وسائل الشيعة 1 : 152 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 4 . 6 - تهذيب الأحكام 1 : 39 / 105 ، وسائل الشيعة 1 : 153 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 7 .

263

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست