responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 261


وإن قلنا : بأنها لا تورث شيئا ، أو لأن المشهور - من باب الجمع بين الأخبار - قالوا بالنجاسة ، فتستقر المعارضة ، فتكون الشهرة الفتوائية مرجحة .
مع أن المعروف في عصر هذه المآثير ، عدم انفعال الماء القليل ، فتكون تلك الطائفة موافقة للعامة فتطرح ، إما لأجل المعارضة كما هو المشهور ، أو لتميز الحجة عن اللا حجة ، كما هو الحق عندي .
نعم ، قضية إطلاق الكتاب مطهرية كل ماء ، وهذا يستلزم عرفا عدم تنجسه ، والالتزام به مع كونه مطهرا مشكل ، فيقع التهافت بين المرجحات والمميزات . ولكن قد عرفت عدم دلالة الكتاب على العموم المذكور ( 1 ) ، فتأمل .
وقد يشكل حملها على التقية ، لأجل إمكان التوصل إلى الحكم الواقعي ، معللا بذهاب جمع من قدمائهم إلى ذلك ، كما عرفت .
ولكنه مدفوع : بأن المناط في التقية ، ليس فتوى فقيه العصر ، بل المناط اشتهار الحكم بين الناس ، والتزام الخلفاء به ، وهذا هو الموجب للاتقاء ، ولا يشترط إمكان التفصي ، لأن الخوف من الظالم ، يوجد مع الاحتمال الضعيف ، ولا سيما في تلك المواقف الحرجة ، وخصوصا رعاية التقية في حقهم ( عليهم السلام ) ربما كانت أوجب من غيرهم .


1 - تقدم في الصفحة 22 - 23 .

261

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست