responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 254


كان للمنع وجه .
وقد يشكل الرواية ، لأجل عدم التزام الخصم بمفادها من التفصيل .
ومنها : غير ذلك من المآثير المشابهة لها في السند والدلالة ( 1 ) ، وما ذكرناها جلها لولا كلها .
التحقيق في تنجس القليل بالملاقاة أقول : لا شبهة في أن هذه المسألة ، كانت من قديم الأيام مورد الكلام ، ومن كان يقول باعتبار حد في الماء ، فلا بد أن يريد منه الأثر المخصوص ، ولا أثر له - على ما استقصينا - إلا الطهارة والنجاسة ، فإذن يعلم أن الجهة المبحوث عنها ليست حديثة ، وليست أمرا مغفولا عنها ، ولا غير مبتلى بها في كل يوم مرات عديدة ، خصوصا في تلك الأمصار والأعصار ، فهل يعقل دعوى أن مثل هذه الجهة كانت كذلك ، ومع هذا خفي على علماء الشيعة ، ورواة الشريعة ، وأرباب الفتوى ، وأصحاب الحديث والآراء ؟ ! فلو كان مذهب الإمامية ذاهبا إلى الطهارة ، لكانت القصة معلومة ، وهكذا النجاسة ، فلا تمس الحاجة في مثلها إلى الرواية والخبر ، سواء كان مفادها الطهارة ، أو النجاسة ، بل لا بد من المراجعة إلى تأريخ المسألة ، وفتوى الصحابة في رسائلهم وكتبهم ، وما يستفاد من بنائهم ومرامهم .
ولا شبهة عند كل أحد ، في أن الواصل إلينا منهم هي النجاسة ، ولم


1 - وسائل الشيعة 1 : 175 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 16 ، وسائل الشيعة 1 : 229 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 3 ، الحديث 2 .

254

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست