responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 255


يعهد من أحد منا إلا من هو شاذ من المتأخرين والقدماء ، كابن أبي عقيل ، وقد مرت الشبهة في النسبة ( 1 ) .
وهذا أمر يصدقه الاغتراس ، ويجد كل عاقل أن معنى النجاسات هو الاحتراز عن المتنجسات ، وبناء العرف على الاستقذار من الملاقيات ، من غير فرق بين الجامدات والمائعات ، بل هو في الثواني أكثر .
وذهاب المخالفين إلى تنجس القليل في الجملة - إلا بعضا منهم - يشهد على أن المسألة كانت من الصدر الأول معلومة ، وأن علماء العامة يتمسكون في آرائهم بالكتاب ، والسنة النبوية ، وبعض الأمور المشابهة لها ، ولا معنى لاختلافهم في حد الكر - اختلافا فاحشا كثيرا - مع عدم بلوغ شئ إليهم من صاحب الشريعة .
ولعمري ، إن التدبر في المسألة والفحص حولها ، يمنع عن توهم طهارة الماء القليل ، ولا يجوز لأحد البحث حولها ، فإنه لا يكون عندي إلا عن البناء على إيجاد الاشتباه ، والميل إلى التفرد في الرأي والفتوى .
ولا يخفى الفرق بين الشبهات العلمية المذكورة لتشحيذ الأذهان ، وبين اختلاط الأباطيل بالحق العيان ، ولا ينحل لي هذه المعضلة ، وهي رضا شخص واحد بمخالفة الطوائف الكثيرة من الروايات البالغة - على ما قيل - إلى مئات ( 2 ) ، للعمل بخبر واحد أو أخبار ، مع عدم وضوح الدلالة وجدانا وإنصافا ، وقصور الاسناد .


1 - تقدم في الصفحة 232 . 2 - مهذب الأحكام 1 : 168 .

255

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست