responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 206


النسبة بين مفهوم أدلة الكر وأدلة الجاري ودعوى : أن النسبة بين المفهوم وأدلة الماء الجاري ، عموم من وجه ، فلا ينهض المفهوم لاعتبار الكرية ، إما لتقدم تلك الأدلة عليه لأقوائيتها ، أو لتكافئهما وتساقطهما ، ويكون المرجع بعد ذلك ، إطلاق الطائفة الأولى التي النسبة بينها وبين المفهوم عموم مطلق ، ولمكان سقوط المفهوم بالمعارضة ، لا بد من الرجوع إلى تلك المطلقات النافية لانفعال الماء القليل ، جاريا كان أو راكدا ( 1 ) ، مسموعة .
إلا أن الشيخ قال : تتقدم أدلة الكر على الجاري ( 2 ) ظنا أن اخراج الفرد النادر من أدلة الجاري - بتقديم مفهوم الكر - أولى من اخراج جميع أفراد الجاري من أدلة الكر ، غافلا عن أن تقديم أدلة الجاري ، لا يستلزم تقييد موضوع أدلة الكر ، حتى يكون جميع الأفراد من الجاري خارجا .
مع أن الندرة ممنوعة جدا ، وأن ميزان الجمع ليس الامكان العقلي ، وليس هذا الجمع لتلك النكتة والجهة من الجموع العقلائية .
وفي مقابله صاحب الجواهر حيث قال بالعكس ( 3 ) ، معللا بوجوه لا تخفى ، غير ذاكر منها وجها ، وهي معلومة ، إلا أنها غير تامة .
وقد يقال : بأن تقديم المفهوم ، يستلزم لغوية قيد الجريان ، والبئر ،


1 - مستدرك الوسائل 1 : 186 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 5 . 2 - الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 78 . 3 - جواهر الكلام 1 : 85 .

206

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست