النسبة بين مفهوم أدلة الكر وأدلة الجاري ودعوى : أن النسبة بين المفهوم وأدلة الماء الجاري ، عموم من وجه ، فلا ينهض المفهوم لاعتبار الكرية ، إما لتقدم تلك الأدلة عليه لأقوائيتها ، أو لتكافئهما وتساقطهما ، ويكون المرجع بعد ذلك ، إطلاق الطائفة الأولى التي النسبة بينها وبين المفهوم عموم مطلق ، ولمكان سقوط المفهوم بالمعارضة ، لا بد من الرجوع إلى تلك المطلقات النافية لانفعال الماء القليل ، جاريا كان أو راكدا ( 1 ) ، مسموعة . إلا أن الشيخ قال : تتقدم أدلة الكر على الجاري ( 2 ) ظنا أن اخراج الفرد النادر من أدلة الجاري - بتقديم مفهوم الكر - أولى من اخراج جميع أفراد الجاري من أدلة الكر ، غافلا عن أن تقديم أدلة الجاري ، لا يستلزم تقييد موضوع أدلة الكر ، حتى يكون جميع الأفراد من الجاري خارجا . مع أن الندرة ممنوعة جدا ، وأن ميزان الجمع ليس الامكان العقلي ، وليس هذا الجمع لتلك النكتة والجهة من الجموع العقلائية . وفي مقابله صاحب الجواهر حيث قال بالعكس ( 3 ) ، معللا بوجوه لا تخفى ، غير ذاكر منها وجها ، وهي معلومة ، إلا أنها غير تامة . وقد يقال : بأن تقديم المفهوم ، يستلزم لغوية قيد الجريان ، والبئر ،
1 - مستدرك الوسائل 1 : 186 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 5 . 2 - الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 78 . 3 - جواهر الكلام 1 : 85 .