responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 205


الكر " ( 1 ) أو أنه ذراعان عمقه . . . ( 2 ) ، فيعلم منهما أن ما وراءه ينجس .
وقد تقرر في محله : أن مفهوم الحد والتحديد ، خارج عن النزاع المعروف في حجية المفاهيم ( 3 ) ، فقولنا في تحديد الانسان : هو الحيوان الناطق ناف لسائر الأمور الأخر المحتملة دخالتها في حده .
ثم إن قضية معتبرة أبي بصير : ولا تشرب من سؤر الكلب ، إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه ( 4 ) أيضا نجاسة القليل ولو كان جاريا ، وحجية مفهوم الحصر مفروغ عنها في محلها عند الأصحاب رضي الله عنهم ، إلا من شذ ( 5 ) .
ومثلها صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ، ثم تدخل في الماء ، فيتوضأ منه للصلاة ؟
قال : لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا ، قدر كر من الماء ( 6 ) .
فإنهما بمفهومهما ، تدلان على انحصار الماء المعتصم بالكر .


1 - الكافي 3 : 3 / 7 ، وسائل الشيعة 1 : 159 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 7 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 41 / 14 ، وسائل الشيعة 1 : 164 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 10 ، الحديث 1 . 3 - تحريرات في الأصول 5 : 13 . 4 - تهذيب الأحكام 1 : 226 / 650 ، وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ، الحديث 7 . 5 - انظر مطارح الأنظار : 187 / السطر 25 . 6 - وسائل الشيعة 1 : 155 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 13 ، والباب 9 ، الحديث 4 .

205

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست