وكونه ذا مادة ولا عكس ( 1 ) . وفيه : أن قضية العكس صرف النظر عن مفهوم الحصر ، الدال على انحصار المعتصم بالكر ، ولا ترجيح كما لا يخفى . ويمكن دعوى : أن المسألة فيما نحن فيه ، من قبيل تعدد الشرط واتحاد الجزاء ، ضرورة أن مفهوم الشرط هنا ، كما يعارض بمنطوق أدلة الجاري ، كذلك منطوق أدلة الكر ، معارض بمفهوم الجاري ، لأن هذا القيد في تلك الأدلة ، بمنزلة الوصف المورث للمفهوم ، ومقتضى الجمع العرفي كون الجاري كالكر في الاعتصام . وفيه : أن الأمر كذلك ، إلا أن حجية مفهوم الشرط والوصف ممنوعة ، ويكون مقتضى الحكم العرفي ذلك ، لعدم المعارضة لولا مفهوم الحصر في أدلة الكر غير المعارض بمثله في أدلة الجاري ، فلا تغفل . فبالجملة : كون هذه المسألة من صغريات تلك المسألة الأصولية ، منوط بفرض اعتبار المفهومين ، وهو مجرد فرض لا نفع له في الفقه ، فعليه يثبت التهافت بين الأدلة . وأما الرجوع إلى الطائفة الأولى ، فهو يتم إذا تم السند والدلالة ، وقد عرفت عدم الاطلاق فيها ، ومضت الشبهة في ثبوت الاطلاق للنبوي المنجبر تفصيلا ( 2 ) . بل لو سلمنا إطلاقها ، فالنسبة بعد التقييد تنقلب ، فإن النسبة بين
1 - لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 124 - 125 . 2 - تقدم في الصفحة 190 .