responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 207


وكونه ذا مادة ولا عكس ( 1 ) .
وفيه : أن قضية العكس صرف النظر عن مفهوم الحصر ، الدال على انحصار المعتصم بالكر ، ولا ترجيح كما لا يخفى .
ويمكن دعوى : أن المسألة فيما نحن فيه ، من قبيل تعدد الشرط واتحاد الجزاء ، ضرورة أن مفهوم الشرط هنا ، كما يعارض بمنطوق أدلة الجاري ، كذلك منطوق أدلة الكر ، معارض بمفهوم الجاري ، لأن هذا القيد في تلك الأدلة ، بمنزلة الوصف المورث للمفهوم ، ومقتضى الجمع العرفي كون الجاري كالكر في الاعتصام .
وفيه : أن الأمر كذلك ، إلا أن حجية مفهوم الشرط والوصف ممنوعة ، ويكون مقتضى الحكم العرفي ذلك ، لعدم المعارضة لولا مفهوم الحصر في أدلة الكر غير المعارض بمثله في أدلة الجاري ، فلا تغفل .
فبالجملة : كون هذه المسألة من صغريات تلك المسألة الأصولية ، منوط بفرض اعتبار المفهومين ، وهو مجرد فرض لا نفع له في الفقه ، فعليه يثبت التهافت بين الأدلة .
وأما الرجوع إلى الطائفة الأولى ، فهو يتم إذا تم السند والدلالة ، وقد عرفت عدم الاطلاق فيها ، ومضت الشبهة في ثبوت الاطلاق للنبوي المنجبر تفصيلا ( 2 ) .
بل لو سلمنا إطلاقها ، فالنسبة بعد التقييد تنقلب ، فإن النسبة بين


1 - لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 124 - 125 . 2 - تقدم في الصفحة 190 .

207

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست