responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 200


قال : لا بأس به ( 1 ) .
فإنه يعلم منهما ، أن المناط هو الجريان ، وكونه ذا مادة ، التي هي الدخلية في كونه جاريا واقعا أو تعبدا .
فيعلم من جميع ما مر ، أن للجريان الذي لا يصدق إلا مع المادة ، دخالة تامة في عدم التنجس كالكرية ، وما ذهب إليه الشيخ الأعظم ، من قصور الأدلة اللفظية ، وتمامية الاجماعات المعتضدة بالشهرة ( 2 ) ، غير تام ، بل الأمر بالعكس .
ولو تم الاشكال في الأولى ، فالثانية قاصرة بعد ما مر ، فإن الضرورة قاضية بأن هذه المسائل ليست ذات رواية غير واصلة ، ولا تكون تلك الاجماعات كاشفة عن أمر وراء ما وصل إلينا ، بعد قوة احتمال كونها كافية ، كما اختاره الأكثر ، فتدبر .
وما يمكن أن يوجه به الرأي الأخير ، طوائف من الروايات :
الأولى : الطائفة الأخيرة الواردة في ماء الحمام فإنها ( 3 ) على ما أفاده الشيخ ( رحمه الله ) ، تدل على اشتراط الكرية ( 4 ) ، وحيث


1 - الكافي 3 : 14 / 3 ، وسائل الشيعة 1 : 213 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 9 ، الحديث 8 . 2 - الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 75 . 3 - وسائل الشيعة 1 : 148 - 150 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 . 4 - الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 75 - 77 .

200

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست