responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 201


يظهر من القوم وقوع الشيخ في المقام في الاشتباه الواضح ، حتى لا يذكرون رأيه أو يردونه ( 1 ) ، فلا بأس بأن يقال :
إن الظاهر منه أن البحث في مسألة اشتراط الكرية في الماء الجاري ، ليس من الواضح مصبه ، ولا من الظاهر مورده ، فإنه هل المقصود من الكرية المعتبرة ، هو المقدار المعتبر في عدم انفعال الماء القليل ، من غير شرط آخر وهو تساوي السطوح ؟
أم المقصود منها هي الكرية المخصوصة ، فلو كان مقدار الماء الجاري أضعاف الكر ، مع الاختلاف في السطح ، ينجس بالملاقاة ، فلا بد من الكرية في السطح الواحد ؟ وهذه المجملة غير واضحة من كتب العلامة .
كما أن المقصود أيضا مجمل ، من جهة أن الماء الجاري يشترط فيه الكرية ، أو هو مع مادته .
وتوهم : أن الماء الجاري هو السائل ، لا مادته ، فاسد ، لتفسيرهم الجاري ب‌ " النابع السائل " ( 2 ) والنبع مادته ، فهي دخلية في صدق الجاري الذي هو المقصود في الشريعة .
والكتب المتعرضة لهذه الجهة ، خالية عما يرفع به الاجمال ، ولعل العلامة كان يعتقد ذلك في المجموع ، دون البعض منه .


1 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 132 . 2 - جواهر الكلام 1 : 72 ، مصباح الفقيه ، الطهارة : 6 / السطر 33 ، العروة الوثقى 1 : 32 ، فصل في الماء الجاري ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 112 - 113 .

201

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست