responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 193


التأييد - كما في الجواهر ( 1 ) - غير صحيح أيضا .
الطائفة الثالثة : المآثير الكثيرة في الأبواب المختلفة فمنها : صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يصيبه البول .
قال : اغسله في المركن مرتين ، وفي ماء جار فمرة واحدة ( 2 ) .
وتوهم : أنها من الأدلة الدالة على عدم انفعال القليل ، لأن المركن قليل ، فلا يتم الاستدلال بها ، لأقوائية الأدلة المخالفة ، والتفكيك بين الصدر والذيل يضر بالحجية عند العقلاء ، غير بعيد جدا .
ولكنه يمكن دعوى أن المقصود هو الماء الراكد ، والتمثيل بالمركن لمراعاة التقيد .
مع أن المركن له المصاديق المختلفة في الصغر والكبر ، ولا بأس بالتقييد في الجملة الأولى ، لما ورد في الكر ، كما سيأتي تفصيله ( 3 ) .
فبالجملة : قد يستدل بها ( 4 ) ، بتقريب أن نجاسة الثوب لو استلزمت نجاسة الماء إذا كان قليلا ، لكان عليه ( عليه السلام ) بيانها ، لأن العرف ينتقل ذهنه


1 - جواهر الكلام 1 : 86 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 250 / 717 ، وسائل الشيعة 3 : 397 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 2 ، الحديث 1 . 3 - يأتي في الصفحة 253 - 254 وما بعدها . 4 - مصباح الفقيه ، الطهارة : 8 / السطر 3 .

193

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست