التأييد - كما في الجواهر ( 1 ) - غير صحيح أيضا . الطائفة الثالثة : المآثير الكثيرة في الأبواب المختلفة فمنها : صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يصيبه البول . قال : اغسله في المركن مرتين ، وفي ماء جار فمرة واحدة ( 2 ) . وتوهم : أنها من الأدلة الدالة على عدم انفعال القليل ، لأن المركن قليل ، فلا يتم الاستدلال بها ، لأقوائية الأدلة المخالفة ، والتفكيك بين الصدر والذيل يضر بالحجية عند العقلاء ، غير بعيد جدا . ولكنه يمكن دعوى أن المقصود هو الماء الراكد ، والتمثيل بالمركن لمراعاة التقيد . مع أن المركن له المصاديق المختلفة في الصغر والكبر ، ولا بأس بالتقييد في الجملة الأولى ، لما ورد في الكر ، كما سيأتي تفصيله ( 3 ) . فبالجملة : قد يستدل بها ( 4 ) ، بتقريب أن نجاسة الثوب لو استلزمت نجاسة الماء إذا كان قليلا ، لكان عليه ( عليه السلام ) بيانها ، لأن العرف ينتقل ذهنه
1 - جواهر الكلام 1 : 86 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 250 / 717 ، وسائل الشيعة 3 : 397 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 2 ، الحديث 1 . 3 - يأتي في الصفحة 253 - 254 وما بعدها . 4 - مصباح الفقيه ، الطهارة : 8 / السطر 3 .