responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 194


من طهارة الثوب به إلى عدم نجاسته قطعا .
ولا يصح قياسه بالغسالة ( 1 ) ، فإنها ليست مطهرة أولا ، وثانيا القذارة العرفية تساعد على نجاستها ، دون نجاسته .
وفيه : أنه لا يتم إلا إذا كان المتعارف أقلية الماء الجاري من الكر في المنطقة المعهودة ، وإلا فلا يقع المخاطب في الجهل والخلاف ، كما لا يخفى .
فما أفاده الفقيه الهمداني ( 2 ) لا يرجع إلى محصل ، هذا مع ما عرفت آنفا ، فراجع .
وله تقريب آخر ، وهو أن قضية إطلاقها عدم اشتراط الكرية ، إذا لم نقل باعتبار ورود الماء القليل في تطهير الثوب النجس ، كما هو الظاهر .
ولكنه ربما يشكل ، بأن الكلام سيق لإفادة كيفية التطهير بالراكد والجاري ، من غير النظر إلى إفادة أي قسم منهما .
نعم ، دعوى ظهور الجملة الثانية في أن المناط هو الجريان ، كما أن في المركن هو الركود ، غير بعيدة ، حتى اشتهر أن تعليق الحكم على الوصف ، مشعر بالعلية ( 3 ) .
فبالجملة : لو تم إمكان الالتزام بمفاد الصحيحة - من التفصيل بين الكر والجاري - لكان التقريب المذكور نافيا لشرطية الكرية .


1 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 98 . 2 - مصباح الفقيه ، الطهارة : 8 / السطر 5 . 3 - فرائد الأصول 2 : 541 ، أجود التقريرات 1 : 435 ، القواعد الفقهية 1 : 286 .

194

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست