ومن راجع أبواب التخلي ( 1 ) يطمئن بما أشير إليه . وتوهم دلالتها الالتزامية العرفية على نفي البأس عن نفس الماء الجاري أيضا ( 2 ) ، في غير محله ، لممنوعيتها أولا ، ولعدم لزوم تعرض الإمام ( عليه السلام ) لجميع الجهات في المجلس الواحد ثانيا ، فإن الأحكام تنشر تدريجا ، وليس هذا من الاغراء بالجهل والالقاء في التهلكة ، فلا تختلط . نعم ، فيها رواية واحدة ربما تكون ظاهرة ، في أن السؤال يكون عن الماء الجاري الذي يبال فيه ، وهي موثقة سماعة بن مهران قال : سألته عن الماء الجاري يبال فيه . قال : لا بأس به ( 3 ) . فإنه مع قطع النظر عن الشبهات الممكنة فيها ، يحتمل قويا كون جملة يبال فيه غير مرتبطة بالأولى ، فكأنه حذفت همزة الاستفهام ، لعدم الاحتياج إليها في كثير من المقامات . هذا مع أنها مضمرة ، ودعوى قطعية الاضمار عن المعصوم ، غير معلومة جدا وإن لم يقل به الأصحاب رضي الله عنهم . فما يظهر من الشيخ في التهذيب وجماعة من أتباعه ، من التمسك بها في هذه المسألة ( 4 ) ، غير قابل للتصديق ، كما أن ذكرها بعنوان
1 - وسائل الشيعة 1 : 324 و 340 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 15 و 24 . 2 - لاحظ دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 96 . 3 - تهذيب الأحكام 1 : 34 / 89 ، وسائل الشيعة 1 : 143 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 5 ، الحديث 4 . 4 - تهذيب الأحكام 1 : 34 .