لحصول الطهارة والتوسعة ، فيتم المطلوب . الخدشة في صحيحة ابن بزيع وجوابها أقول : هي العمدة في الباب ، ولكنها غير كافية للخروج عن مفاد الاستصحاب ، وذلك لأن الأمر بالنزح وإن لم يكن نفسيا ، إلا أنه إذا احتمل الخصوصية المتعارفة الغالبة - بل الكلية الملازمة معه - لا يرفع اليد عنه ، وذلك لأجل أن النزح لا خصوصية له ، في مقابل ما لو أخرج ماء البئر بغير النزح . وأما حصول المزج قهرا معه نوعا - بل كلا - فمما لا يكاد ينكر ، ولا معنى لالغاء النزح من تلك الجهة ، بعد احتمال كون المتكلم ناظرا إليه ، فكما يستفاد دخالة زوال وصف التغير قبل التعليل من مدخول حتى ونفسها ، كذلك يستفاد دخالة المزج من النزح ولكنه بعد ذلك يطهر لما فيه من المادة ، فتأمل . وفيه : أنه بناء عليه لا وجه للتعليل ، لأنه تكرار ما حصل ، فلو كان المزج دخيلا ، وهو حاصل بالنزح ، يصير التعليل بعد ذلك بشيعا كما لا يخفى ، بخلاف ما لو كان المقصود زوال وصف التغير ، فإنه بعد ذلك يصح أن يعلل حصول الطهارة بالمادة المتصلة ، فالمزج وإن يحصل قهرا ، ولكنه غير دخيل فقها . فبالجملة : بعد ما مر منا في مفاد مدخول حتى ( 1 ) تبين أن التعليل